الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يكلَّف البائع شرعًا أن يسأل المشتري عن مصدر ماله؛ لأن إثم الحرام يتعلق بذمة مقترفه لا بعين ماله، ما لم يكن عين ذلك المال مسروقًا.
فلا حرج في أن يبيع المُسلم سلعته لمن سبق له أن حصل على قرض ربوي؛ لأن القرض الربوي قد تم سابقاً دون أن يكون لعقد البيع أي ارتباط به، ولم يتوقف منح ذلك القرض على إتمام عقد البيع، فلا ارتباط بينهما، ولا إعانة في ذلك البيع على إتمام عقد الربا.
لكن يحرم على المسلم أن يبيع سلعته لمن يريد أن يشتريها بقرض ربوي لا يتم منحه إلا من خلال إعطاء الأوراق اللازمة لإتمام عقد البيع؛ لأن في ذلك إعانة له على الحرام؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].
فالفرق بين الصورتين واضح؛ ذلك أن الأولى ليس فيها إعانة على الحرام، أما الثانية ففيها إعانة عليه.
وعليه؛ فإن كان المشتري للسيارة قد حصل على القرض الربوي سابقًا، وجاء بالمال؛ فلا حرج في بيعه، وإثم الربا في ذمة من تعامل مع البنك، وأما إذا لم يكن المشتري قد حصل على القرض بعد، وطلب أوراقاً تعينه على إتمام معاملة الحصول عليه؛ فيحرم إعانته على ذلك. والله تعالى أعلم.