فتاوى بحثية

الموضوع : حكم اقتراض أسهم الشركات
رقم الفتوى: 3907
التاريخ : 06-08-2024
التصنيف: الشركات والأسهم
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز اقتراض أسهم الشركات، ومن ثم أعيدها لصاحبها، مقابل أن أعطيه شِكاً بقيمة الأسهم، لكنه يعتبر رهناً وضماناً لحقه فقط؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

القرض: هو دَفْع مال لمن ينتفع به ليردَّ مثله؛ ابتغاء وجه الله تعالى، وهو مباح للمستقرض مندوب للمقرض.

هذا؛ ولما كانت الأسهم تعتبر حصصاً شائعة في ملكية الشركات المساهمة، وهي تتغير من حيث القيمة حسب تغير موجودات الشركة وأنشطتها، -فيتعذر رد المثل- لم يجز إقراضها؛ لأن قيمة السهم تتفاوت بين وقت أخذ القرض وبين وقت رده، وقد يكون التفاوت كبيراً، فيقع الغبن الفاحش، الذي لا تجيزه الشريعة.

جاء في كتاب [المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية/ المعيار رقم: 24]: "مستند عدم جواز إقراض أسهم الشركات هو أن الأسهم وقت الرد ليست -بالنظر إلى ما تمثله- مثلاً لها وقت القرض؛ بسبب التغير المستمر في موجودات الشركة".

وعليه؛ فلا يجوز إقراض أسهم الشركات؛ نظراً للتقلب الكبير في قيمها. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا