فتاوى بحثية

الموضوع : حكم استعمال مادة اليوريا في المستحضرات التجميلية والطبية
رقم الفتوى: 3903
التاريخ : 28-07-2024
التصنيف: الطب والتداوي
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم إضافة مادة اليوريا إلى كريمات الترطيب؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل في مادة اليوريا أنها مركب عضوي، تفرزه أجسام كثير من الحيوانات، ويفرزه جسم الإنسان كذلك؛ للتخلص من النيتروجين، ويتم طرحه من الجسم عن طريق البول غالباً، واليوم أمكن إنتاجها صناعيًا حيث تستعمل في منتجات عدة، مثل: علف الماشية، والأسمدة، والمستحضرات الصيدلانية، والبلاستيك، والميلامين وغيرها.

واليوريا الصناعية تعدُّ طاهرة، لا حرج في استعمالها؛ لكونها مركبة من مواد طاهرة، حيث تصنع من تفاعل غاز الأمونيا، مع غاز ثاني أكسيد الكربون تحت ضغطٍ مرتفعٍ يُقدّر بحوالي: (140 كجم/سم²)، والقاعدة الفقهية تنص على: "أنّ الأصل في الأشياء الطهارة".

وأما اليوريا العضوية والمستخرجة من البول؛ فتعدُّ نجسة؛ لاختلاطها بالبول، فإذا استعملت للتداوي- وهذا يكاد يكون معدوماً- جاز ذلك، بشرط أن لا يوجد بديل طاهر لها؛ فقد أجاز العلماء التداوي بالنجس غير الخمر الخالصة عند عدم البديل، قال الإمام الشربيني الشافعي رحمه الله: "تنبيه: محلّ الخلاف في التداوي بها بِصرفِها -أي الخمر-، أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه؛ فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم مقامه ممّا يحصل به التداوي من الطاهرات، كالتداوي بنجس؛ كلحم حية وبول، ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء، بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك، أو معرفته للتداوي به" [مغني المحتاج 5 /518].

وكذلك إذا أضيف إليها مواد تذهب أوصافها، وتُحيلُها إلى مادة أخرى؛ فيحكم بطهارتها، وجاز استعمالها وفق فقهاء مذهب الحنفية الذين قالوا بأن الأعيان النجسة إذا استحالت إلى أعيان أخرى طاهرة؛ بحيث تفقد صفاتها فتعدُّ طاهرة، وهو ما يسمى بالاستحالة، قال الإمام ابن الهمام الحنفي رحمه الله: "لأن الشرع رتَّب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل، ونظيره في الشرع النطفة نجسة وتصير علقة، وهي نجسة، وتصير مضغة فتطهر، والعصير طاهر فيصير خمراً فينجس، ويصير خلاً فيطهر، فعرفنا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها" [فتح القدير 1/ 200].

وعليه؛ فلا حرج في استخدام اليوريا الصناعية في المستحضرات التجميلية والطبية؛ لكونها طاهرة، وكذلك الحال بالنسبة للعضوية إذا استحالت، كما يجوز استعمالها -العضوية- للتداوي وإن لم تستحل، شريطة عدم  وجود البديل، وعدم وقوع الضرر باستعمالها، والمرجع في تحديد ذلك الجهات المنوط بها مراقبة تصنيع الأدوية وإجازتها. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا