فتاوى بحثية

الموضوع : يجوز تفضيل الولد بالعطية لسبب شرعي
رقم الفتوى: 3892
التاريخ : 27-06-2024
التصنيف: الهبة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز لوالدي أن يعطيني مبلغاً من المال لسداد ديون ترتبت عليّ لكي لا تتم مقاضاتي من الدائنين، وهل على والدي إثم بسبب عدم إعطاء بقية إخوتي نفس المبلغ من باب العدل بين الأبناء؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل في هبة الوالد لأولاده في حال حياته المساواة بينهم، وعدم المفاضلة دون مبرر شرعي، وهذا أدعى لدوام المحبة واللحمة بينهم وبين الأب، وبين الأولاد أنفسهم، وأبعد للأحقاد والكره الذي يولده التمييز، وأسلم للأب عند الله عزّ وجل، لا سيما أن هناك بعض المذاهب الفقهية التي أوجبت التسوية بين الأولاد في العطايا.

فقد ورد النهي الشرعي عن المحاباة والتمييز بين الأولاد في العطية دون مبرر شرعي، لما روى الشيخان عن النعمان بن بشير، قال: تصدق عليّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ) فرجع أبي، فرد تلك الصدقة.

وفي الحديث المتفق عليه: (فاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ)، وحمل علماء الشافعية الأمر بالتسوية الوارد في الأحاديث السابقة على الاستحباب والندب، وحملوا النهي الوارد على التنزيه والكراهة.

وعليه؛ فإذا كان الابن غارما وترتب عليه ديون ولا يستطيع سدادها، وهو بحاجة للإعانة كي لا يُحبس؛ فهذا مما يسوغ للوالد إعطاء هذا الابن ما يقضي به دينه، ولا إثم عليه إن شاء الله تعالى، وننصحه ببيان الحكم الشرعي لباقي الأبناء والبنات، كي لا يقع في نفوسهم شيء بسبب ذلك. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة

أضيف بتاريخ: 13-06-2019

حكم قتل الكلاب ونجاستها

أضيف بتاريخ: 15-12-2019

حكم مشاركة المرأة في الدّية

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا