فتاوى بحثية

الموضوع : نفقات تقسيم التركة تخصم من الورثة بحسب حصصهم
رقم الفتوى: 3887
التاريخ : 10-06-2024
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أرض مشتركة لعدد من الورثة، تم بيعها من خلال سمسار، هل تخصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ، علماً أن أحد الورثة (زوجة الأب) توفيت ولم نخبر ورثتها بأجرة السمسار؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي أن العلاقة بين الورثة في الميراث من شركة الملك، وشركة الملك يتحمل كل شريك من نفقات الشركة بحسب حصصه؛ لأن الغرم بالغنم، وأجرة السمسار من نفقات تقسيم التركة، فيتحمل كل وارث من أجرة السمسار بحسب حصته الإرثية؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "أجرة القاسم التي استأجره الشركاء بها وأطلقوها موزعة على قدر الحصص لا على عدد رؤوسهم" [أسنى المطالب 4/ 330].

وأما بالنسبة لورثة زوجة الأب؛ فإن كان عقد البيع تم بإذنهم فيتحملون مع بقية الورثة أجرة السمسار؛ لأن السمسار لا يعمل إلا بأجرة، ومعلوم أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

وعليه؛ فيتم خصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ إذا رضي جميع الورثة بالبيع عن طريق السمسار، وهذا يجري على ورثة زوجة الأب كذلك، طالما وافقوا على البيع. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا