فتاوى بحثية

الموضوع : حكم استبدال الأدوية في عقود التأمين الصحي
رقم الفتوى: 3878
التاريخ : 21-05-2024
التصنيف: التأمين
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أعمل في شركة خاصة، ويوجد لدينا تأمين صحي للموظفين، أحياناً يزيد معي أدوية من الوصفة الطبية، أو أدوية لم أستعملها، هل يجوز أن أستبدلها من الصيدلية بأدوية أخرى، أو أدوات غير طبية بنفس القيمة السعرية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

التأمين الصحي عقد بين المنتفع وبين إدارة التأمين تقدَّم من خلاله الرعاية الصحية للمنتفع، ولمن تم تحديدهم في التأمين، والواجب الالتزام بالتعليمات التي تنظم صرف الأدوية للمرضى.

والأصل أن الدواء يصرف للمستفيد فقط وفق وصفة الطبيب، ولا يجوز له تغيير هذه الوصفة، وإن لم يحتج للدواء للشفاء مثلاً.

وإذا تم صرف العلاج بطريقة قانونية ووفق وصف الطبيب المعالج، ولم يكن ثمة تحايل، بل كان المرض الموجود يتطلب العلاج الموصوف، فلا حرج في التصرف في العلاج بعد قبضه، بيعًا وهبة واستبدالاً؛ ذلك أن ملكية العلاج تؤول إلى المستفيد بعد صرفه وتملكه بما يوافق شروط عقد التأمين. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا