فتاوى بحثية

الموضوع : حكم صلاة من صلى منفرداً عن الصف
رقم الفتوى: 3858
التاريخ : 14-03-2024
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل تبطل صلاة من صلى منفرداً خلف الصف؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة في مذهب الشافعية، وإنما يكره للمصلي أن يصلي منفرداً في الصف إذا كان ثمة فسحة في الصفوف التي أمامه، وهذا قول جماهير العلماء استدلالاً بحديث أبي بكرة رضي الله عنه: أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ) رواه البخاري، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، مما يدلُّ على عدم بطلانها.

وأما من قال ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف فقد استدل بالحديث الذي رواه الترمذي: "أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ"، وقد حمل العلماء -القائلين بصحة صلاة المنفرد خلف الصف- الإعادة الواردة في الحديث على الندب لا على الوجوب، قال الإمام الشربيني رحمه الله: "وما رواه الترمذي وحسنه «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة»، حملوه على الندب جمعاً بين الدليلين، على أن الشافعي ضعفه، وكان يقول في القديم: لو ثبت قلت به" [مغني المحتاج 1/ 494].

وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كلَّ أحد رأى حديثاً صحيحاً قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره؛ وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه، وشرطه: أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث، أو لم يعلم صحته؛ وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلِّها، ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه، وما أشبهها، وهذا شرط صعب قلَّ من يتصف به. انظر: [المجموع شرح المهذب 1/ 64].

وعليه؛ فصلاة المنفرد خلف الصف صحيحة مع الكراهة إن كان في الصف الذي أمامه فسحة، وإلا فلا كراهة في الانفراد. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم تسمية البنت باسم (بسملة)

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

تغيير اسم (دلع)

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم التسمي باسم " عشتار "

أضيف بتاريخ: 01-02-2010

النهي عن المنكر له شروط



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا