الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله شراء أضحية أو عقيقة بحيث يدفع العميل الثمن كاملاً عند العقد؛ فإن كانت الأضحية مملوكة للشركة عند توقيع العقد فلا حرج في ذلك.
أما إن كانت الشركة لا تملك المبيع، فلا يجوز ذلك؛ للنهي عن بيع ما لا يَملك، ويمكن أن يُصاغ ضمن أحكام السلم الذي يتأجل فيه المبيع ويتعجل فيه الثمن.
وعلى الشركة حينها أن تبيّن مواصفات الأضحية ونوعها ووزنها وموقعها محددة في العقد، ويجب في صحة عقد السلم في الحيوان أن يذكر نوع الحيوان وجنسه وسنه؛ جاء في كتاب [مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/ 19]: "ويشترط -أي لصحة السلم- في الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير: الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع؛ لاختلاف الغرض والقيمة بذلك".
وبناء على ذلك فيجب ذكر سن الأضحية، ونوعها، وجنسها، ولونها ووزنها وجميع أوصافها اللازمة لصحة عقد السلم إن لم تكن الشركة مالكة لها، أو أن يتم الاتفاق على وعد مبدئي، وعند تملك الشركة للمبيع يتم الاتفاق على بيعها للعميل.
أما عقد التوكيل، فيتم الاتفاق عليه بناء على تملك العميل للمبيع. والله تعالى أعلم.