الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين، والشروط التي يتفق عليها طرفا العقد لا بدَّ من الالتزام بها، إذا خلت عن المحرمات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَإِنَّ المُسْلِمِينَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلا شَرطاً حَرَّمَ حَلالاً) رواه الحاكم.
وتكييف الصورة المذكورة -في السؤال- بين المدرِّس ومالك المنصة على القيام بأعمال متفق عليها بين الطرفين أنها شركة أعمال، وفيها يكون الربح موزعاً بين الطرفين حسب النسبة التي يتفقون عليها؛ قال الإمام المرغيناني الحنفي رحمه الله: "وأما شركة الصنائع "وتسمى شركة التقبل" كالخياطين والصباغين يشتركان على أن يتقبلا الأعمال، ويكون الكسب بينهما؛ فيجوز ذلك" [الهداية شرح البداية 3 /11].
فإذا قام كل شريك بعمله استحق كل واحد حصته من الربح، وأما إذا قام أحدهما بالعمل وجبر تقصير الشريك الآخر، فلا يستحق زيادة عن حصته من الربح، إلا إذا اشترط ذلك؛ لأنه إذا لم يشترط زيادة في نسبة الأرباح فيعتبر متبرعاً؛ قال الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله: "وسواء عملا جميعا، أو عمل أحدهما دون الآخر؛ فالربح بينهما يكون على الشرط؛ لأن استحقاق الربح في الشركة بالأعمال بشرط العمل لا بوجود العمل" [بدائع الصنائع 6/ 62].
ولا يجوز للشريك أن يعمل لحسابه الخاص؛ لأن عقد الشركة يقوم على الأمانة بين الشركاء، فإذا أراد أحد الشركاء العمل وحده، فيجب عليه أولاً فسخ عقد الشركة.
وعليه؛ فلا يستحق المدرس الذي يقوم بأعمال مسؤول المنصة شيئاً زائداً من الربح الذي اتفقا عليه في العقد، وإذا أراد المدرس أن ينفرد بالعمل، فعليه أن يفسخ عقد الشراكة مع مسؤول المنصة أولاً، ثم يباشر عمله وحده بعد ذاك. والله تعالى أعلم.