الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تلزم النفقة على الأب لأولاده فيما يحتاجون إليه من مأكل وملبس ومسكن وتعليم إن كان لا مال لهم؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) رواه أبو داود، وعدم الإنفاق على العيال من التضييع لهم.
وتكون نفقة الأب على الأولاد بالمعروف، قال الإمام ابن النقيب المصري رحمه الله: "وهذه النفقة مقدرة بالكفاية، ولا تستقر في الذمة، أي إنها تسقط بمضيّ الزمان" [عمدة السالك/ ص309].
واعتبر قانون الأحوال الشخصية الأردني النفقة واجبة على الأب الموسر، وحدّدها القانون بإنهاء الولد المرحلة الجامعية الأولى إذا كان الولد أهلاً للتعليم، جاء في المادة (190): "يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية، بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي، وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم".
كما أن النفقة تكون واجبة لهم بقدر الحاجة، ولا يكلف الأب بما زاد عن الحاجة، قال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "لا تقدير لها، أي: لنفقة القريب بغير الكفاية، فلا يتقدر إلا بها؛ لأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة، فتعتبر الحاجة وقدرها" [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 3/ 443].
فالمبلغ المدفوع من قبل الأب للرسوم الجامعية يجب دفعه في محله بالقدر الواجب، ولا يجوز التصرف بما زاد منه دون علم الأب؛ لأنه يعتبر أخذاً لمال الغير بدون حق، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ) رواه مسلم، جاء في [روضة الطالبين 5/ 368]: "أعطاه... دراهم وقال: اشتر بها لنفسك عمامة ونحو ذلك، ففي فتاوى القفال: أنه إن قال ذلك على سبيل التبسط المعتاد، ملكه وتصرف فيه كيف شاء، وإن كان غرضه تحصيل ما عينه... لم يجز صرفه إلى غير ما عينه".
وعليه، فإن زاد شيء من الرسوم الجامعية فالأصل تدويرها رسوماً للساعات القادمة أو إرجاعها للأب، وعدم التصرف بما زاد منها بدون علمه، إلا إذا سمح بالتصرف بذلك فيجوز. والله تعالى أعلم.