الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي تحريم القمار والميسر؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]، ولأن القمار يتضمن أن يكسب أحد المشتركين على حساب الآخرين، فيؤدي ذلك إلى المنازعة والخصومة وأكل أموال الناس بالباطل.
والذي يظهر من صورة المشروع أن المشتركين يدفعون مبلغاّ مالياً -جزءاً من قيمة السيارة- ليحصل من تخرج عليه القرعة على السيارة، وهذا عين القمار المحرم، وأما صورة الشركة والملكية بين المشتركين فهي صورة شكلية تغطي حقيقة القمار المحرم المتضمن طريقة البيع، بدليل أن ملكية المشتركين تنتهي بخروج القرعة بفوز أحدهم وتُنتزع السيارة من ملكية المشتركين، وفي الحديث الشريف عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ" رواه أبو داود، قال الإمام البجيرمي رحمه الله: "(قوله: والميسر) هو القمار وهو ما يكون فعله متردداً بين أن يغنم وأن يغرم، صغيرة إن لم يؤخذ مال وإلا فكبيرة" [حاشية البجيرمي على شرح المنهج 4 /376].
وعليه؛ فتعد صورة المشروع المذكور محرمة شرعاً؛ لأنها تقوم على القمار وأكل أموال الناس بالباطل. والله تعالى أعلم.