فتاوى بحثية

الموضوع : ضوابط التجارة عن طريق المضاربة
رقم الفتوى: 3803
التاريخ : 17-09-2023
التصنيف: الشركات والأسهم
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أخي عنده معرض سيارات، وأنا أعطيه مالاً يشغله معه في المعرض لتجارة السيارات في البيع والتقسيط، فيعطيني نسبة ربح، هل هذا حرام؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تعد الصورة المذكورة في السؤال من صور عقد المضاربة، وعقد المضاربة هو دفع رب المال مالاً لرجل ليتجر به ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق على نسبة معينة، قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله معرفاً عقد المضاربة: "هو العقد المشتمل على توكيل المالك الآخر وعلى أن يدفع إليه مالاً ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما" [تحفة المحتاج 6/ 82].

ويشترط في كيفية توزيع الربح في المضاربة أن يكون مشاعاً من الربح الكلي، فلا يجوز أن يتفق صاحب رأس المال والمضارب على مبلغ مقطوع لأحدهما؛ لأن هذا من ضمان رأس مال المضاربة، كما لا يجوز أن يتفقا على نسبة من رأس المال المدفوع، كأن يعطي الممول للمضارب مائة ألف دينار، ويتفقا على ربح الثلث من رأس المال؛ لأن هذا في حكم الربح المقطوع، بل يجب أن يكون ربح كل من صاحب المال والمضارب نسبة من ذلك الربح المحقق.

وعليه؛ فإذا كان الربح يوزع حسب النسبة المتفق عليها من الربح المحقق من تشغيل رأس مال المضاربة جاز شرعاً، أما إذا كان الربح مرتبطاً بالمبلغ المدفوع مع ضمان رأس المال فهذا من الربا المحرم. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا