الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حفظ النسب من المقاصد الكبرى في الشريعة الإسلامية، وهو من الضروريات التي أمرت الشريعة الإسلامية بصيانتها والمحافظة عليها؛ لأن النسب نعمة أنعمها الله تعالى على عباده؛ لقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} [الفرقان: 54].
فجُعِل من وسائل حفظ النسب تشريع الزواج، بحيث تنتقل الخصائص الوراثية بين الزوجين لأبنائهم، وقد ميَّز الله عز وجل الذكر والأنثى بغدد تناسلية هي: الخصيتين عند الذكر، والمبيض عند المرأة، فالمبيض عند المرأة تتولد منه البويضات باعتبارها البذرة التي تحمل الصفات الوراثية للأنثى، وتنتقل خصائصها إلى ذريتها.
وزراعة المبيض بهذه الحالة يؤدي إلى اختلاط الأنساب، حيث إن الأبناء المولودين للمنقول إليها المبيض من الناحية الوراثية يحملون صفات من أخذ منها المبيض؛ ومنعاً من اختلاط الأنساب؛ فإنه يحرم زراعة المبيض، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم زراعة المبيض، حيث جاء فيه أن: "المبيض هو عضو التأنيث في المرأة، والذي يقابل الخصية في الرجل، ويقوم المبيض بوظيفتين:
أولاهما: كغدة تفرز الهرمونات الأنثوية الضرورية لأنوثة المرأة.
وثانيهما: إنتاج البويضات في سن البلوغ إلى سن اليأس، اللازمة لحدوث الحمل في وجود الحيوانات المنوية الذكرية.
وبما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه، حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً".
وعليه؛ فيحرم زراعة المبيض من متبرعة سواء حال الحياة أو بعد الوفاة؛ لما يؤدي إلى اختلاط الأنساب. والله تعالى أعلم.