الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي وجوب الزكاة في كل ما يُعد للتجارة؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267]؛ قال مجاهد: "يعني التجارة" [تفسير ابن كثير 1/ 697].
وأما حكم زكاة أسطوانات الغاز ففيه التفصيل الآتي:
الحالة الأولى: إذا كان عمل مستودع الغاز يقتصر على تعبئة الأسطوانات بالغاز، ومن ثم بيعها معبئة واستبدالها بأسطوانات فارغة، وبالتالي تكون التجارة منحصرة في بيع مادة الغاز المعبأ في الأسطوانة فقط، فالزكاة تجب في قيمة مادة الغاز، ولا زكاة في قيمة الأسطوانات الفارغة؛ لأنها تعتبر بمثابة الوعاء للبضاعة، ولانعدام شرط النماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ) رواه البخاري، قال الإمام عميرة الشافعي رحمه الله: "الزكاة إنما تجب في المال النامي" [حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 29].
وعلى هذا يقوِّم التاجر في نهاية حول التجارة سعر الغاز الموجود في الأسطوانات المملوكة له، ويضم له ما يملك من مبالغ نقدية أخرى؛ فإن بلغ النصاب وجب عليه أن يزكي الجميع بنسبة (2.5%).
الحالة الثانية: إذا كان مستودع الغاز يقوم ببيع أسطوانات الغاز فارغة وممتلئة ويتكسب من كلا الحالتين، فتكون بذلك عروضاً للتجارة، فتجب الزكاة في قيمة الأسطوانة فارغة مضافاً إلى قيمة الغاز المعبأ فيها؛ لأن الأسطوانات معدة للتجارة في هذه الحالة. والله تعالى أعلم.