الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ وجود المحرم أو الزوج شرط لوجوب الحجّ على المرأة، فمن لم يتوفّر لها هذا الشرط فلا يجب عليها الحجّ ابتداءً، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) رواه البخاري.
وأما عند الشافعية خاصّة؛ فيجب الحجّ على المرأة عند وجود زوج أو محرم، أو نسوة ثقات، جاء في [مغني المحتاج 2/ 216] من كتب الشافعية: "ويشترط في وجوب نسك المرأة -زائداً على ما تقدم في الرجل- أن يخرج معها زوج أو محرم لها بنسب أو غيره أو نسوة ثقات".
فلا يجب على المرأة أن تخرج وحدها للحجّ، لكن إن فعلت ذلك وكانت تأمن على نفسها جاز لها، جاء في [تحفة المحتاج 4/ 25]: "أما الجواز؛ فلها أن تخرج لأداء فرض الإسلام مع امرأة ثقة...، ولها أيضاً أن تخرج له وحدها إذا تيقنت الأمن على نفسها هذا كلّه في الفرض...".
وإنما ذهب الشافعية إلى ذلك لعموم قول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، وحملوا حديث (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) على السفر غير الواجب، وللاحتياط في شأن العبادة المفروضة، جاء في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 3/ 250]: "وفارق الواجبُ غيره بأنّ مصلحة تحصيله اقتضت الاكتفاءَ بأدنى مراتب مظنة الأمن، بخلاف ما ليس بواجب فاحتيط معه في تحصيل الأمن".
وعليه؛ فإنه يجوز للمرأة السفر لأداء حجّ الفرض أو عمرة الفرض، سواء كانت كبيرة أو شابة، إما مع محرم، أو زوج، أو نسوة ثقات أو واحدة ثقة، أو وحدها بشرط أن تأمن على نفسها. والله تعالى أعلم.