الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التبرع من أجل إنشاء ديوان للعائلة يعد من التعاون على البر والتقوى، ولا يخفى استحبابه بين الناس؛ لقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، ونرجو الله أن يكون من الصدقة الجارية لمن قصد به (الوقف)؛ لأن التصدق يكون في عين المبنى، والهدف من هذا الديوان تقديم المساعدة لأبناء العشيرة بإعانتهم في أفراحهم وأتراحهم، وغيرها من أعمال البر والإحسان، وفيها من الأجر الكثير غير المنقطع؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ: إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رواه مسلم.
يقول الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله: "الوقف شرعاً: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته، على مصرف مباح موجود... والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي، فإنَّ غيره من الصدقات ليست جارية، بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزاً، وأما الوصية بالمنافع وإن شملها الحديث فهي نادرة، فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى" [مغني المحتاج 3/ 523].
ومما ينبغي التنبه إليه لينال المسلم الأجر من الله تعالى على هذا الوقف أن تكون النية خالصة لله تعالى، والهدف من الوقف مساعدة الآخرين في المباحات والبعد عن المحرمات، وألا تكون أموال التبرعات من أموال الزكاة. والله تعالى أعلم.