الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي هو حرمة تغطية المرأة لوجهها، ويباح للرجل ستر وجهه بما لا يعد مخيطاً عادة، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمّا يحل للمحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم: (لاَ تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ البَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلاَ الوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ) رواه البخاري.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب [متن الإيضاح في المناسك ص/45]: "وأما غير الرأس من الوجه وباقي البدن فلا يحرم ستره بالإزار والرداء ونحوهما، وإنما يحرم فيه الملبوس والمعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به إما بخياطةٍ وإما بغير خياطة".
ووضع الكمامة للرجل على وجهه في الإحرام من محظوراته التي تجب فيها الفدية ابتداءً؛ لأنها تعد ملبوساً يغطي جزءاً من البدن، لكن إن أجبرت الجهات الرسمية المحرم على ارتداء الكمامة بسبب الأوبئة ونحوها من مبررات، فيباح للمحرم سواء -الرجل أو المرأة- في لبسها ولا فدية ولا إثم عليه في هذه الحالة، كما جاء في [شرح المقدمة الحضرمية ص/666] من كتب الشافعية: "قال الكردي: المحرمات أربعة أقسام: الأول: ما يباح للحاجة ولا حرمة فيه ولا فدية، وهو لبس السراويل؛ لفقد الإزار... وما فعله من الترفه كلبس وتطيب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً".
وعليه؛ فإن أُجبر المحرم على لبس الكمامة، فلا إثم عليه ولا تجب عليه فدية، والالتزام بهذه التعليمات أولى من مخالفتها وتعريض نفسه وغيره من الأشخاص لخطر العدوى وتفشي الأمراض في المجتمعات. والله تعالى أعلم.