فتاوى بحثية

الموضوع : حكم التقاط الصور للمحتضر
رقم الفتوى: 3750
التاريخ : 06-03-2023
التصنيف: الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم التقاط الصور للإنسان حالة احتضاره؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الاحتضار حالة تسبق الموت، وهو من أكثر المواقف عبرة وعظة، ومن أشد المواقف على المحتضر؛ لما يعانيه من سكرات الموت، ومن أكثرها وعظاً للأحياء من حوله، إذ تعرف الدنيا على حقيقتها، فيترك الإنسان كل ما يملك، ويفارق الحبيب أحبابه، وقد علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطمئن قلب المحتضر بذكر الله وبتلقينه الشهادتين، والاشتغال بذكر الله وقراءة القرآن والدعاء له؛ لأن الموت مصيبة ومصابه جلل كما قال تعالى: {فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} [المائدة: 106]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ) رواه أبو داود.

وموقف الاحتضار يتطلب من أهل المحتضر الصبر، والاحتساب والمسارعة في فعل الخيرات؛ لذا فالانشغال عند المحتضر بالأحاديث الدنيوية، والقيام بالتقاط الصور والفيديوهات له، من الأمور التي ينبغي الابتعاد عنها وتجنبها؛ لما فيها من الاعتداء على خصوصية المحتضر وكرامته، فكرامة الإنسان مصونة في شريعتنا الإسلامية بقوله الله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70]، ولما فيها من التجسس على الغير، والله تعالى يقول: {وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ} [الحجرات: 12]، بل إن تصوير الإنسان في الأحوال الطبيعية بغير إذنه لا يجوز شرعاً.

وقد يظهر المحتضر بصورة مؤلمة تتسبب بزيادة الفاجعة والضرر النفسي لأهله وأقربائه، خاصة إذا تم نشر هذه الصور على وسائل الاتصال الاجتماعي المختلفة، مما يزيد من التسبب بالأذى لأهله ومحبيه، كما أن هذه الصور والفيديوهات قد تنشر بعد مدة من وفاة المحتضر مما يجدد الأحزان عليهم، فإذا كانت التعزية مسنونة لثلاثة أيام لتسلية أهل الميت، وتكره بعدها خشية تجديد الحزن على أهله.

جاء في كتاب [المجموع شرح المهذب 5/ 306]: "وتكره التعزية بعد الثلاثة؛ لأن المقصود منها تسكين قلب المصاب، والغالب سكونه بعد الثلاثة، فلا يجدد له الحزن". 

وعليه؛ فمن أراد الخير للمحتضر فليجتهد بالدعاء له بالمغفرة وتذكيره بالله تعالى، وقراءة القرآن، ويتجنب تصوير المحتضر أو الميت، ففيه انتهاك لحرمة المحتضر أو الميت وأذى لأهله. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا