الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي في عقد الشركة أنه مبني على الوكالة؛ بمعنى أن كل شريك وكيل عن الشريك الآخر في التصرف؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "تصرف الشريك كتصرف الوكيل" [روضة الطالبين وعمدة المفتين 4/ 283].
وأخذ القروض باسم الشركة من الأمور التي يجب أن يتفق عليها الشريكان، ولا يجوز لأحد الشريكين الانفراد به، فإذا تفرد أحد الشريكين فهو يتحمله وحده ولا يتحمله الطرف الآخر، ويحق للشريك الرجوع على الشريك الذي انفرد باتخاذ قرار الاستدانة من دون إذن شريكه.
جاء في قانون الشركات الأردني لعام (1997) في المادة رقم (17) منه: "أ- يحق لكل شريك أن يشترك في إدارة شركة التضامن، ويحدد عقد الشركة أسماء الشركاء المفوضين بإدارتها والتوقيع عنها وصلاحياتهم، وعلى الشخص المفوض أن يقوم بأعمال الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وفي حدود الصلاحيات المفوضة إليه والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة، ولا يجوز له تقاضي مكافأة أو أجر عن عمله في إدارة الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
ب- كلُّ شريك مفوض بإدارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلاً عن الشركة تلتزم الشركة بالأعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة على هذه الأعمال، أما إذا كان الشريك غير مفوض وقام بأي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل".
وعليه؛ فإذا كان عقد تأسيس الشركة ينص على أن الأمور المالية تتم بتوقيع الشريكين مجتمعين، وانفرد أحد الشركاء بأخذ قرض من أي جهة باسم الشركة دون إذن شريكه الآخر فيتحمل الشريك المقترض مسؤولية هذا القرض، فإذا تم سداد هذا القرض من مال الشركة فيحق للشريك الرجوع على شريكه المقترض بمقدار ما تحمل من القرض. والله تعالى أعلم.