فتاوى بحثية

الموضوع : حكم التعامل بالرافعة المالية
رقم الفتوى: 3744
التاريخ : 15-02-2023
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم الرافعة المالية، وهي أموال وهمية تساعد فيها شركة الوساطة لغاية الدخول في السوق المالي، وهي ليست بقرض؛ لأنه ليس مالاً حقيقياً، وليس عليه فوائد، فما حكمها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد النظر في المراجع المتعلقة بالفوركس تبين أن الرافعة المالية "Leverage" هي استراتيجية تتيح للمتداول أخذ الأموال من الوسطاء من أجل فتح صفقات أكبر مما يمكنهم تحمله بأموالهم الخاصة، مما يزيد فرص حصول المتداول على عوائد أكبر، فإذا كان العميل قد دخل سوق الفوركس بألف دينار، واختار إمكانية مضاعفة رأس ماله عشرة أضعاف، فإن نظام الرافعة يتيح له الاستثمار بعشرة آلاف دينار، وبالتالي فإن أرباحه ستكون أكبر مما لو اقتصر على رأس ماله الذي دخل به، وتدخل قيمة الرافعة المالية في حساب الخسارة في حالة هبوط قيمة الأسهم التي اشتراها العميل بتلك الرافعة.

فالرافعة المالية في صورتها قرض دون زيادة من الوسيط للمتداول، ويستفيد الوسيط عمولته على كل حركة مالية يقوم بها المتداول عند الاستثمار بهذا المبلغ المضاعف عن طريق الوسيط، وهذا محرم في الشريعة الإسلامية؛ لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا.

وعليه؛ فلا يجوز التعامل بنظام الرافعة المالية؛ لكونها قرضاً ربوياً محرماً شرعاً. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا