الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عقد المرابحة للآمر بالشراء يتكون من ثلاث مراحل: مرحلة الوعد، ومرحلة الشراء من المورد (البائع)، ومرحلة البيع للعميل (المشتري)، ولكل مرحلة أحكام خاصة بها.
ففي مرحلة الوعد يجوز توقيع العميل على الالتزام بالشراء في حال قيام البنك بشراء سلعة المرابحة من المورد؛ وذلك بهدف التأكد من جدية العميل.
وفي مرحلة الوعد أيضاً يجوز أخذ الضمانات من العميل كالكفيل أو الرهن؛ جاء في كتاب [مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 3/ 202] من كتب السادة الشافعية: "ويشترط في المضمون كونه حقاً ثابتاً حال العقد فلا يصح ضمان ما لم يجب، وصحح في القديم ضمان ما سيجب كثمن ما سيبيعه أو ما سيقرضه؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه".
ولا يجوز أن تتقدم مرحلة البيع للعميل على مرحلة الشراء من المورد؛ أي أنه لا يجوز بيع العميل سلعة المرابحة قبل شرائها من المورد وقبضها منه؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. متفق عليه.
وقد يقوم بعض موظفي البنوك الإسلامية بتوقيع العميل على الوعد والضمانات وعقد البيع في وقت واحد قبل شراء المبيع من المورد، ويؤخر البنك توقيعه وموافقته حتى تتم عملية الشراء من المورد والقبض؛ من باب اختصار الإجراءات والوقت على العميل، وهذا لا يخلو من إشكال شرعي؛ لأن القبول حينئذ تأخر عن الإيجاب، والأصل في العقود التي تتم بين حاضرين أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد، فلا يصح تأخير القبول عن مجلس الإيجاب.
وعليه؛ فيجوز أخذ الضمانات من العميل قبل استلام المبيع من البائع، ولا يجوز توقيع العميل على عقد بيع المرابحة قبل استلام المبيع. والله تعالى أعلم.