فتاوى بحثية

الموضوع : تفصيل القول في الوقف الذري
رقم الفتوى: 3735
التاريخ : 01-12-2022
التصنيف: الوقف
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

قام شخص بوقف عقاراته وقفاً ذرياً، هل ينتفع من الوقف الذكور والإناث، وهل ينتفع السبط (أبناء الإناث)، وهل يحق للمنتفع بيع أو تأجير منفعته؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل في الوقف الاستدامة وعدم الانقطاع؛ لأنه حبس للعين عن تصرف المالك، وتسبيل للمنفعة أي جعلها في سبيل الله صدقة يتقرب بها لله سبحانه، والتصرف في الوقف يكون بحسب شرط الواقف؛ لأن شرط الواقف كشرط الشارع، ولا بدَّ من النظر في حجة الوقف المذكور حتى يتبين لنا الصواب فيما يتعلق بهذا الوقف.

لكن في حال فقدان حجة الوقف وتعذر العثور عليها، فإذا كان الوقف على الذرية فإنه يدخل فيه جميع أولاد الواقف ذكوراً وإناثا وما تفرع منهم؛ كأولاد الذكور وأولاد الإناث؛ لأن البنات وأولادهن يعتبرن أولاده، قال الإمام النووي رحمه الله: "قال: وقفت على ذريتي، أو عقبي، أو نسلي؛ دخل فيه أولاد البنين والبنات، قريبهم، وبعيدهم" [روضة الطالبين 5 /337].

وأما منفعة الوقف فإنها ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه أو بتوكيل غيره، وليس للموقوف عليه أن يؤجر الوقف سواء وقف عليه للاستغلال أو للسكنى، إلا إذا كان ناظراً للوقف، أو أن يأذن له الناظر بتأجيرها؛ لأنه يملـك المنافع بلا بدل، فلا يملك تمليكها ببدل، كالإجارة، قال الإمام الشربيني رحمه الله: "ومنافعه -أي الوقف- ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة، كسائر الأملاك ولكن لا يؤجر إلا إذا كان ناظراً أو أذن له الناظر في ذلك" [مغني المحتاج 3/ 546].

وقد أخذ القانون المدني الأردني بذلك كما جاء في المـادة (٧٥١): "ليس للموقوف عليه إيجار الوقف ولا قبض بدل إيجاره ولو انحصر فيـه الاستحقاق ما لم يكن مولّى من قبل الواقف أو مأذون ممن له ولاية الإجارة".

وعليه؛ فالوقف على الذرية يدخل فيه جميع الأولاد ذكوراً وإناثا وما تفرع منهم كأولاد الذكور وأولاد الإناث، ولا يجوز للموقوف عليه تأجير الوقف إلا بإذن ناظر الوقف. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم التسمي باسم " عشتار "

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

لا بأس بالتسمي بـ (ميلاد)

أضيف بتاريخ: 01-02-2010

النهي عن المنكر له شروط

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم تسمية البنت باسم (بسملة)

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

تغيير اسم (دلع)



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا