فتاوى بحثية

الموضوع : حكم العمولات من خلال المحافظ الإلكترونية
رقم الفتوى: 3731
التاريخ : 14-11-2022
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجة الإفتاء



السؤال:

عندي محافظ مالية إلكترونية مثل (أورانج مني، زين كاش)، أقوم بدفع فواتير الكهرباء، أو الماء، أو مخالفة السير وغير ذلك للزبائن، هل يجوز أخذ عمولة مقابل هذه الخدمة، مثلاً فاتورة كهرباء (10) دنانير، فيدفع الزبون (11) ديناراً، وفي حال رغبة الزبون بتحويل مبلغ مالي لشخص آخر من خلال المحفظة مثلاً (100) دينار، وقمت بخصم (5) دنانير لصالح المحل، هل يجوز ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يتبيّن من صورة السؤال المذكورة أنّ صاحب المحفظة الإلكترونية وكيل في الدفع عن الموكلين الذين يرغبون في سداد فواتيرهم أو تحويل أموال إلى حساب شخص آخر، ويقوم الموكل بالدفع مباشرة للوكيل قبل سداد الفاتورة ودون تأجيل، والأصل جواز تحصيل الوكيل من موكله أجرة معلومة، سواء أكانت الأجرة مبلغاً مقطوعاً أم عمولة بالنسبة، وأما إذا لم يقم الموكل بالسداد مباشرة فتكون العملية تضمنت وكالة وقرضاً من الوكيل للموكل، فلا يجوز أن يأخذ الوكيل حينئذ عمولة؛ حذراً من الوقوع في شبهة الربا.

وعليه؛ يجوز أن يأخذ الوكيل أجرة معلومة من الموكل عند عملية سداد الفواتير أو التحويل إذا قام الموكل بالدفع مباشرة للوكيل عند عملية الدفع أو قبلها. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-02-2011

حلق الذكر رياض الجنة

أضيف بتاريخ: 23-05-2010

توحيد الفتوى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا