فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : دفع الزكاة للأب
رقم الفتوى: 373
التاريخ : 25-11-2009
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز لي أن ادفع زكاة مالي لوالدي وذلك لمساعدته في دفع رسوم دراسة أخي في الكلية، علما بأني متزوج؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأب لا يعطى من الزكاة باعتباره فقيرا أو مسكينا، لأنه عندئذ تجب نفقته على ولده، فيعطى نفقة لا صدقة، لكن يجوز إعطاؤه باعتباره مَدينا ( غارما )، غير قادر على الوفاء، وأنا أنصحك أن تعطي أخاك مباشرة من الزكاة إن كان لا يجد نفقات الدراسة، فإن ذلك جائز إن كان مجتهدا متدينا. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا