الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أن الدين حق للدائن، فله أن يبرئ المدين من دينه، وله أن يتنازل عن جزء منه؛ قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280].
والتمويل المترتب على عقد المرابحة يعتبر ديناً، ويعتبر صندوق الاستثمار هو الدائن، فيجوز له أن يخفض من قيمة الربح المستحق على التمويلات القديمة، ويرجع تقدير مقدار التخفيض للصندوق؛ باعتبار أن قيمة التمويل المترتبة على المتعاملين حق للصندوق.
وعليه، فيجوز للصندوق أن يقوم بتخفيض نسبة المرابحة على التمويلات القديمة، وإذا كانت أموال الصندوق مملوكة لمدخرين أو مستثمرين فيجب أخذ موافقتهم قبل إصدار قرار تخفيض المرابحات القديمة. والله تعالى أعلم.