فتاوى بحثية

الموضوع : حكم تأجير عقار لبنك إسلامي
رقم الفتوى: 3721
التاريخ : 21-07-2022
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أملك عقاراً في أحد المناطق التجارية، وتلقيت عرضاً من بنك إسلامي لغايات استئجار العقار أو جزء منه؛ لفتح فرع لهم لممارسة نشاطهم كأي فرع من فروعهم كالمعتاد، فما حكم تأجير العقار للبنك، علماً أن العقار سيتم استخدامه لغايات ممارسة البنك نشاطاته التجارية المعتادة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج في تأجير عقار ليكون مقراً لأيّ بنك إسلامي، فما نعلمه أنّ البنوك الإسلامية تعلن الالتزام في معاملاتها الاقتصادية بأحكام الشريعة الإسلامية، ويقوم على مراقبة تطبيق هذا المنهج -في الغالب- لجنة شرعية مكونة من بعض العلماء المختصين، وذلك كافٍ للفتوى بجواز التعامل معهم بشكل عامّ. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا