الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
جاء الإسلام للناس جميعاً بشريعة سماوية سمحة؛ لتقيم لهم حياتهم وتنظم أمورهم كافة، بتعاليم وتكاليف قائمة على حفظ المصالح ودرء المفاسد، والوسطية والاعتدال، كما أنها تراعي مصلحة الجميع؛ فهي رحمة الله للعالمين.
ففي موضوع الديون جاء التنظيم الإسلامي غاية في السمو والرقي وحفظ الحقوق، فقد أمر الله عز وجل المؤمنين بتوثيق الدين ابتداءً؛ لما فيه من حفظ حقوق الدائنين، وقطعاً للنزاع، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282].
والأمر هنا بكتابة الدين للاستحباب، قال الإمام الشافعي رحمه الله: "والدين تبايع وقد أمر فيه بالإشهاد فبيّن المعنى الذي أمر له به، فدل ما بَيَّن الله عز وجل في الدين على أن الله عز وجل إنما أمر به على النظر والاحتياط لا على الحتم" [الأم 3/ 88]، والأمر بالكتابة جاء في الدين المؤجل لا الحاضر، ففي التعامل الحاضر قال الله عز وجل: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} [البقرة: 282]، والخلاف يحصل فيما هو مؤجل فكان الاحتياط له.
وبالنسبة للدائن فقد منحه الإسلام بعض الحقوق والمزايا التي تحفظ له حقه، فندب إليه أن يكتب الدين، ويشهد عليه، ومنحه حق طلب الرهن، وله أن يطلب ضامناً مع المدين لحفظ حقه، وهو من يسميه العوامُ الكفيلَ.
وللدائن أيضاً حق طلب الحجر على المدين بضوابطه الشرعية إن خشي على دينه، بل أكثر من ذلك جعل الشرع مصرفاً من مصارف الزكاة للغارمين؛ لوفاء ديونهم التي لا يستطيعون إيفاءها.
قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، وهذا فيه حفظ لحق الدائن إذا كان المدين معسراً.
أما بالنسبة للمدين فقد حافظ الشارع الحكيم على حقوقه وكرامته أيضاً، فجاء الإسلام بأعظم قاعدة إنسانية في الديون وهي إمهال المعسر الذي لا يجد ما يفي به دينه، قال الله سبحانه وتعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280]، والإنظار هنا على الوجوب.
فإذا أعسر المدين ولم يستطع الوفاء، فقد أمرنا الله سبحانه بالصبر على المُعسر بل وندبنا إلى التجاوز عنه، وبهذا جاءت السُّنةُ المطهرة، فعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ) متفق عليه.
ومنح الشرع المدين حق طلب الزكاة لقضاء ديونه التي عسر عليه قضاؤها كما أسلفنا سابقاً، كما أن الحجر على المدين لفلسه فيه حفظ له، ولهذا أجاز الفقهاء للمدين أن يطلب هو الحجر على نفسه، والإسلام دين العدل والرحمة، جاء بحفظ الحقوق وندب إلى التسامح والمودة والتراحم بين الناس، فالدائن والمدين أخوة في الدين ولكل حقه. والله تعالى أعلم