الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أنه لا يجوز الأكل من الشجرة المثمرة المزروعة في البيوت أو البساتين إلا إذا أذن صاحبها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه الإمام أحمد في [المسند].
ولكن يمكن التسامح في بقايا اقتطاف الثمار بشروط أربعة:
1. أن يتجه الملتقط لبقايا ما على الشجر بعد قطاف أصحابها لها، وليس قبل ذلك.
2. أن لا تكون مسورة أو قريبة من حرم المنزل حتى يتم الاستئذان.
3. أن يغلب على الظن عفو مالكها عنها كأن يشتهر العرف بين الناس بالتسامح فيها والعفو عن التقاطها.
4. أن يحافظ ملتقط البقايا على الشجر فلا يعرضه للإتلاف أو التكسير.
فإذا انطبقت هذه الشروط فلا حرج حينئذ على الملتقط.
جاء في [مغني المحتاج 3/ 592] من كتب الشافعية: "وأما التقاط السنابل ونحوها في وقت الحصاد، فيجوز إذا ظن إعراض المالك عنها أو ظن رضاه بأخذها، وإلا فلا، ولا فرق بين أن يكون الآخذ من أهل الزكاة أم لا وإن خالف في الثاني الزركشي؛ لأن هذا القدر يغتفر كما جرى عليه السلف والخلف". والله تعالى أعلم.