الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الوقف صدقة جارية بالمنفعة تصرف لصالح الموقوف عليهم، وقد أعطى الشرع الحرية للواقف بتحديد الجهة المستفيدة وكيفية توزيع المنفعة عليها بالطريقة التي يراها مناسبة، وشرطه في ذلك معتبر ولازم؛ لأنه صاحب سلطة في ذلك، وقد نص الفقهاء على أن شرط الواقف كشرط الشارع.
فإذا لم ينص الواقف على كيفية توزيع الوقف على الموقوف عليهم بعدم ذكر نصيب كل منهم فإنه يتم التقسيم بينهم بالتساوي، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، قال الإمام النووي رحمه الله: "وقفت على أولادي وأولاد أولادي، يقتضي التسوية بين الكل" [منهاج الطالبين/ ص:169]، ووضح الإمام قليوبي في حاشيته التسوية بقوله: "(يقتضي التسوية) أي: في الإعطاء، وقدر المعطى، سواء الذكر والأنثى والخنثى".
وعليه؛ تصرف غلة الوقف على الموقوف عليهم بالسوية حصصاً متماثلة إن لم يحدد الواقف كيفية الصرف. والله تعالى أعلم.