الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا أبرأ الدائن مدينه بالدين، بأي لفظ يدل على ذلك سواء بالمسامحة أو بالإبراء، فلا يحق له أن يرجع عن ذلك ويطالب بالدين الذي أسقطه مرة أخرى، ويشترط في الإبراء أن يعلم المبرئ بمقدار الدين مفصلاً، وأن يكون مكلفاً شرعاً من أهل التبرع، وأن لا يكون هازلاً ولا مكرهاً، فإن اجتمعت هذه الشروط صح الإبراء.
والقاعدة الفقهية تقول: "الساقط لا يعود"، جاء في [درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 1 / 54]: "إذا أسقط شخص حقاً من الحقوق التي يجوز له إسقاطها، يسقط ذلك الحق وبعد إسقاطه لا يعود... مثال: لو كان لشخص على آخر دين فأسقطه عن المدين، ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل، فلأنه أسقط الدين، وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها، فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين؛ لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه".
وعليه؛ فإن كان الأمر كما ذُكر في السؤال، فلا يحق للشخص الدائن أن يرجع عن الديون التي أسقطها عن عمه. والله تعالى أعلم.