فتاوى بحثية

الموضوع : حكم تعلم المقامات واستعمالها في التلاوة
رقم الفتوى: 3646
التاريخ : 23-09-2021
التصنيف: آداب القرآن وفضائله
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم تعلم المقامات الموسيقية واستعمالها في تلاوة القرآن الكريم؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

المقامات الموسيقية: هو علم أوزان الأصوات التي تؤدى بها الألحان، وهي في باب الغناء والأصوات كالبحور التي وضعها الفراهيدي في باب الشعر، فقد وضعها أهل هذا الفن لضبط طرق الأداء التي يستعملونها، وقد أوصلوا عددها إلى ستة مقامات.

وقد اختلف العلماء في حكم استعمال هذه المقامات في تلاوة القرآن الكريم، والذي نراه ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله من التفصيل، فإن كان الهدف منها تحسين القراءة وتجميل الصوت، ولم يكن فيها تكلف ومشابهة لمقامات وألحان الغناء الماجن، وكان تعلم المقامات لا يطغى على أحكام التجويد، ولا يغير نظم الحروف ولا يخلّ بالمعنى بقصد تجميل الصوت لقراءة القرآن؛ فلا حرج في ذلك، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ) رواه ابن حبان في صحيحه.

وجاء في [حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب شرح روض الطالب 4/ 344]: "فأما القراءة بالألحان فأباحها قوم وحظرها آخرون، واختار الشافعي التفصيل، وأنها إن كانت بألحان لا تغير الحروف عن نظمها جاز، وإن غيرت الحروف إلى الزيادة فيها لم تجز، وقال الدارمي: القراءة بالألحان مستحبة ما لم يزل حرفاً عن حركته أو يسقط فإن ذلك محرم".

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: "الذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب، فإن لم يكن حسناً فليحسنه ما استطاع -كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث-، وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح، ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم؛ فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك، وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه، وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها، ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات، فإن خرج عنها لم يفِ تحسين الصوت بقبح الأداء، ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام؛ لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعي الأداء، فإن وجد من يراعيهما معاً فلا شكّ في أنه أرجح من غيره؛ لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت، ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء" [فتح الباري شرح صحيح البخاري 9/ 72].

ويقول ابن كثير رحمه الله في [تفسير القرآن العظيم 1/ 64]: "والغرض أن المطلوب شرعاً إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة، فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويُجلّ، ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب". 

وعليه؛ فإن كان استعمال المقامات الصوتية يساهم في تحسين صوت القارئ للقرآن الكريم، ويعينه على نطق الأحرف من مخارجها بشكل صحيح، مع عدم الإخلال بهيبة القرآن الكريم، فلا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة

أضيف بتاريخ: 03-07-2012

هل المُتوفى بسبب المرض شهيد

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا