فتاوى بحثية

الموضوع : من الصدقة الجارية التبرع للمشاريع التعليمية والصحية
رقم الفتوى: 3644
التاريخ : 19-09-2021
التصنيف: الوقف
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نرجو بيان الحكم الشرعي في حثّ المواطنين على التبرّع لمشاريع الوقف الخيرية الأخرى غير المساجد، كالوقف لبناء المدارس أو المراكز الصحية أو التبرع لإقامة مشاريع وقفية اقتصادية يعود ريعها إلى أبواب الخير المختلفة بحسب شرط الواقف للمساهمة في الحدّ من الفقر والبطالة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الوقف باب عظيم من أبواب الخير، وهو من أعظم أنواع الصدقات، فهو صدقة جارية ثوابها دائم لا ينقطع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إن عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ" متفق عليه.

وقد أجمع العلماء على جواز الوقف الذي يُحقِّق المنفعة والمصلحة للمسلمين، وهو لا يقتصر على بناء المساجد فقط، بل يشمل جميع جوانب الخير الأخرى، كالوقف على المستشفيات والمدارس وإقامة المشاريع الاقتصادية التي تسهم في معالجة مشكلة الفقر والبطالة.

قال العمراني في [البيان في مذهب الإمام الشافعي 8/ 60]: "يصحّ الوقف في كل عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، كالدور والأرضين والثياب والأثاث والسلاح والحيوان".

وتأمين التعليم والعلاج والعمل للمواطنين من الحاجات الملحّة، لأنها مصدر خير كثير، فهي بناء للوطن بتأهيل أبنائه وشبابه، ونهضة للحاضر وعماد للمستقبل، ووقف أموال المسلمين لهذا الغرض أمر مطلوب شرعاً، والتبرع بالصدقات النافلة لهذه الجوانب من أعمال البرّ المباركة التي يرجى لصاحبها أجر عظيم عند الله تعالى في الآخرة، وبها تتحقق مصالح الدنيا.

وعليه؛ فإن التبرع للمشاريع التعليمية والصحية والإنتاجية ووقف الأموال لصالحها من الأمور المندوبة التي يثاب صاحبها، وتبقى صدقة جارية له بعد موته شرعاً. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-05-2010

توحيد الفتوى

أضيف بتاريخ: 23-02-2011

حلق الذكر رياض الجنة



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا