الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بيع الأضاحي الموصوفة بالصّفات المحددة جائز في الفقه الإسلاميّ؛ قال الإمام شهاب الدين الرمليّ الشافعيّ: "لو قال اشتريت منك ثوباً صفته كذا بهذه الدراهم، فقال: بعتك، انعقد بيعاً لأنه بيع موصوف في الذمة" [حاشية الرملي على أسنى المطالب 2/ 18]، وهو من قبيل بيع السلم إذا جرى بلفظ السلم، ومن قبيل البيع إن لم يكن بلفظ السلم، جاء في [تحفة الطلاب وحاشية الشرقاوي 2/ 16] من كتب الشافعية: "والعين التي في الذّمة يصحّ بيعها بذكرها مع جنسها وصفتها، مع بقية الصفات التي تذكر في السلم، وعدّ هذا بيعاً لا سلماً، اعتباراً بلفظه، فإن نظر للمعنى وهو كون المبيع في الذمة كان سلماً، ولكن المعتمد هو الأول، وهو أنه بيع" بتصرف.
وأما توكيل البائع بذبح الأضحية فالأصل فيه الجواز؛ لأنّ الوكيل يقوم مقام الموكل في تحصيل مقصوده، ويجب تعيين الأضاحي ليستلم كل مضحّ أضحيته بعينها، ولذلك يجب على الجمعيات والشركات مراعاة ذلك ووضع آلية معينة تضمن عدم وقوع الخلط بين الأضاحي، ليستلم كل مضحّ أضحيته بعينها.
ونذكّر الجمعيات الخيرية التي تقبل التوكيل بالتضحية عن المسلمين أنّ ما تقوم به هو من أعمال الخير والبرّ، ونوصي القائمين عليها بإحسان العمل والالتزام بالشروط الشرعية في أعمالها. والله تعالى أعلم.