السؤال:
ما الكيفية الشرعية لدفن الميت؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
دفن الميت واجب شرعاً للميت المسلم وللذمي، وللسقط -وهو الجنين الذي يسقط من بطن أمه قبل تمام أشهر الولادة- إذا ظهر فيه مبدأ خلق الآدمي، ويسنّ للسقط إذا لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي.
جاء في [بشرى الكريم 1/ 469]: "ويغسل [السقط] ويكفن ويدفن وجوباً إن بلغ أربعة أشهر أي: مئة وعشرون يوماً، وهي حدّ نفخ الروح غالباً، وتحرم الصلاة عليه؛ إذ الغسل أوسع باباً منها، إذ الذمي يغسل ولا يصلى عليه، فإن لم يبلغ الأربعة الأشهر لم يجب له شيء، وندب لفه بخرقة ودفنه، فإن ظهر خلقه قبل الأربعة على خلاف الغالب وجب له ما عدا الصلاة، ولم يظهر خلقه بعد الأربعة لم يجب له شيء".
وأقل قدر واجب للدفن حفرة تستر رائحة الميت وتمنعه من السباع، وأكمله حفرة قدر قامة وبسطة، أي قامة الرجل المعتدل قائماً مع بسط يديه إلى الأعلى، وتقدر بأربعة أذرع ونصف، أي مترين تقريباً بالقياسات الحالية، ويستحبّ أن يوسع قدر ذراع وشبر؛ لما روى الترمذي في [سننه] عن هشام بن عامر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: (احْفِرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَأَحْسِنُوا).
وأما كيفية الدفن: إذا كانت الأرض صلبة استحب أن يكون القبر لحداً، وهو أن يحفر حفرة قدر قامة الميت، ومن ثم يحفر بجانب القبر باتجاه القبلة قدر ما يسع الميت ثم يصف عليه اللبن.
وأما إذا كانت الأرض رخوة استحب أن يكون القبر شقاً، وهو أن يحفر شقاً في وسط القبر يوضع فيه الميت ثم ينصب عليه اللبن.
والأولى عدم استعمال أي مادة مسّتها النار في مكونات القبر، كالإسمنت والحديد، واستعمال الحجارة والطين ونحوها من المواد.
جاء في [مغني المحتاج 3/ 37]: "واللحد... والمراد أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلي مائلاً عن الاستواء قدر ما يسع الميت، ويستره أفضل من الشق بفتح المعجمة بخط المصنف، وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر أو يبنى جانباه بلبن أو غيره غير ما مسته النار، ويجعل بينهما شق يوضع فيه الميت، ويسقف عليه بلبن أو خشب أو حجارة وهي أولى، ويرفع السقف قليلاً بحيث لا يمس الميت إن صلبت الأرض؛ لقول سعد بن أبي وقاص في مرض موته: (الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه مسلم".
وذهب الحنفية والحنابلة إلى كراهة استعمال ما مسّته النار، إلا أنّ الحنفية قد استثنوا حالة كون الأرض رخوة، أو إذا استعمل فوق الميت لا حوله، فلا كراهة في استعمال ما مسته النار كالآجر ونحوه.
جاء في [حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2/ 236]: "ويسوى اللبن عليه، أي على اللحد بأن يسد من جهة القبر ويقام اللبن فيه... لا الآجر بمد الهمزة والتشديد أشهر من التخفيف مصباح، وقوله: المطبوخ صفة كاشفة، قال في البدائع: لأنه يستعمل للزينة ولا حاجة للميت إليها؛ ولأنه مما مسته النار، فيكره أن يجعل على الميت تفاؤلاً، كما يكره أن يتبع قبره بنار تفاؤلاً، قوله: لو حوله إلخ، قال في الحلية: وكرهوا الآجر وألواح الخشب، وقال الإمام التمرتاشي: هذا إذا كان حول الميت، فلو فوقه لا يكره، لأنه يكون عصمة من السبع، وقال مشايخ بخارى: لا يكره الآجر في بلدتنا للحاجة إليه لضعف الأراضي".
وجاء في [شرح منتهى الإرادات 1/ 373]: "يكره أن يجعل فيه، أي القبر حديد ونحوه، ولو أن الأرض رخوة تفاؤلاً بأنْ لا يصيبه عذاب؛ لأنه آلته".
ويكره دفن الميت في تابوت، وإنْ أوصى بذلك فلا تنفذ وصيته، إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية يخاف انهيار التراب على الميت، أو كان جسد الميت مهترئاً، أو خيف عليه من نبش السباع، فيجوز دفنه بالتابوت بلا كراهة.
جاء في [مغني المحتاج 2/ 53]: "ويكره دفنه في تابوت بالإجماع؛ لأنه بدعة إلا في أرض ندية بسكون الدال وتخفيف التحتية أو رخوة وهي بكسر الراء أفصح من فتحها: ضدّ الشديدة فلا يكره للمصلحة، ولا تنفذ وصيته به إلا في هذه الحالة، ومثل ذلك ما إذا كان في الميت تهرية بحريق أو لذع بحيث لا يضبطه إلا التابوت أو كانت امرأة لا محرم لها كما قاله المتولي؛ لئلا يمسّها الأجانب عند الدفن أو غيره، وألحق في المتوسط بذلك دفنه في أرض مسبعة، بحيث لا يصونه من نبشها إلا التابوت".
وأمّا كيفية إدخال الميت في قبره، فتكون على النحو الآتي :
1. يوضع الميت على جهة مؤخر القبر، ثمّ يستحب أن يسلّ من جهة رأسه.
2. يوضع الميت على جنبه الأيمن، ويجب جعله مستقبلاً القبلة بصدره، ويحرم جعل ظهره للقبلة أو وضعه على بطنه أو ظهره.
3. يكون وجه الميت جهة جدار القبر، ويستحب أن تثنى قدماه ليكون على هيئة الراكع.
4. ويسن أن يتولى إدخال الميت في القبر أقرب الناس إليه من الذكور، وأن يذكر الدافن الدعاء: (بسم الله وعلى ملة رسول الله وعلى آله وسلم).
5. وتحلّ العصائب عن الكفن، ويسنّ أن ينحى الكفن عن خده الأيمن ويوضع على التراب، ويسند بلبنة إن احتيج لذلك.
6. يوضع نحو لبن أو خشب على القبر، ويسنّ لمن حضر عند الدفن أن يحثو حثيات على القبر، ثم يهال التراب، ويحرم إهالة التراب على الميت مباشرة من غير حائل.
جاء في [مغني المحتاج 2/ 39]: "ويحثو ندباً بيديه جميعاً من دنا من القبر ثلاث حثيات تراب من تراب القبر، ويكون الحثي من قبل رأس الميت؛ لأنه صلى الله عليه وسلم «حثا من قبل رأس الميت ثلاثاً» رواه البيهقي وغيره بإسناد جيد، ولما فيه من المشاركة في هذا الفرض...، ويندب أن يقول مع الأولى {منها خلقناكم} [طه: 55]، ومع الثانية: {وفيها نعيدكم} [طه: 55]، ومع الثالثة: {ومنها نخرجكم تارة أخرى} [طه: 55]، ولم يبين الدنوّ وكأنه راجع إلى العرف، وعبارة الشافعي في الأم: من على شفير القبر، وعبارة الروضة: وأصلها كلّ من دنا، وقال في الكفاية: إنه يستحب ذلك لكل من حضر الدفن وهو شامل العبد أيضاً، وهو كما قال الولي العراقي ظاهر، ثم يهال من الإهالة وهي الصب: أي يصبّ التراب على الميت بالمساحي؛ لأنه أسرع إلى تكميل الدفن، والمساحي بفتح الميم جمع مسحاة بكسرها، وهي آلة تمسح الأرض بها، ولا تكون إلا من حديد بخلاف المجرفة، قاله الجوهري... وظاهر أنّ المراد هنا هي أو ما في معناها، وإنما كانت الإهالة بعد الحثي؛ لأنه أبعد عن وقوع اللبنات وعن تأذي الحاضرين بالغبار".
7. يسنّ وضع جريد أخضر على القبر.
8. يسنّ أن يمكث جماعة بعد دفن الميت مدة من الزمن يسألون الله تعالى له التثبيت ويستغفرون الله له.
9. يسنّ تلقين الميت بعد دفنه، والدعاء له بالتثبيت والرحمة، سواء كان الدعاء سراً أو جهراً.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى: "يسنّ تلقين الميت المكلف بعد الدفن، فيقال له: يا عبد الله، ابن أمة الله، اذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأنّ الجنة حق، وأنّ النار حقّ، وأنّ البعث حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور، وأنك رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً، وبالقرآن إماماً، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخواناً. لحديثٍ ورد فيه، قال في الروضة: والحديث وإن كان ضعيفاً، لكنه اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة، ولم تزل الناس على العمل به من العصر الأول في زمن من يقتدى به، وقد قال الله تعالى: {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين}، وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير في هذه الحالة، ويقعد الملقن عند رأس القبر، أما غير المكلف وهو الطفل ونحوه ممن لم يتقدم له تكليف فلا يسنّ تلقينه؛ لأنه لا يفتن في قبره" انتهى من [مغني المحتاج].
10. لا مانع شرعاً من تمييز القبر بصف اللبن على حدوده ووضع الشاهد عليه. والله تعالى أعلم.