الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ندب الإسلام الناس إلى التزين والتجمل في المظهر واللباس وفي كل شيء؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ) رواه مسلم، وقد اتخذ أحد الصحابة أنفاً من ذهب بعد أن قطع أنفه، كما رواه أبو داود بسند صحيح.
لذا لا حرج في استعمال المستحضرات التي تخفف من التجاعيد والمسامات أو تزيلها أو تعيد لون البشرة إلى لونه الطبيعي؛ إذ لم يرد نهي شرعي عن ذلك، كما لم نجد في كلام الفقهاء ما يمنع منه، بل ورد الحثّ على تغيير الشيب وصبغه بغير السواد، وفي ذلك إزالة لبعض آثار كبر السن، فمن باب أولى جواز استعمال الحقن أو الدهون لهذا الغرض، ولكن يشترط لجواز استعمال هذه المستحضرات الشروط التالية:
1 -أن يكون المستحضر مصنوعاً من مواد طاهرة.
2- التحقق من عدم حصول أي ضرر بسبب هذه المستحضرات، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَار) رواه ابن ماجه.
3- ألا تستعمل هذه المستحضرات للتدليس على الآخرين.
والمرجع في الحكم على سلامة هذه المنتجات وفعاليتها هي الجهات الرسمية، كوزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء. والله تعالى أعلم.