فتاوى بحثية

الموضوع : حكم استخدام حليب الحمار في تصنيع مادة الصابون
رقم الفتوى: 3605
التاريخ : 23-03-2021
التصنيف: النجاسة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم استخدام حليب الحمار في تصنيع مادة الصابون، للمساعدة في علاج عدة أمراض جلدية كالأكزيما وتصبغات الجلد وترميم الحروق، علماً بأن الصيغة الكيميائية للحليب تتغير بعد إضافة مادة هايدروكسيد الصوديوم على التركيبة، ولا يبقى منه ما يسمى بمادة الحليب؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

نصّ جمهور الفقهاء على نجاسة لبن أنثى الحمار الأهلي وحرمة استعماله تبعاً لحرمة لحمه، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ) رواه البخاري.

يقول الإمام النووي رحمه الله: "لحم الحمر الأهلية حرام عندنا، وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف، قال الخطابي: هو قول عامة العلماء". [المجموع شرح المهذب 9 /16].

ويعتبر لبنها نجساً كذلك تبعاً لحكم أكلها، قال الإمام النووي رحمه الله: "حكى الدارمي في آخر كتاب السلم في لبن الأتان ونحوها ثلاثة أوجه، الصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه" [المجموع شرح المهذب 2/ 569].

وأمّا التداوي به؛ فقد أجاز العلماء التداوي بالنجس غير الخمر عند الحاجة، بشرط أن لا يوجد بديل طاهر للعلاج، جاء في [مغني المحتاج 5 / 518]: "تنبيه: محلّ الخلاف في التداوي بها بِصرفِها، أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه، فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم مقامه ممّا يحصل به التداوي من الطاهرات، كالتداوي بنجس كلحم حية وبول، ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفته للتداوي به".

فإذا كان التداوي بالنجاسة الصرفة جائزاً عند الحاجة، فمن باب أولى التداوي بما يدخل فيه نجس.

ويمكن أن يستدل أيضاً لإباحة استعمال هذا المنتج أن فقهاء الحنفية قالوا بأن الأعيان النجسة إذا استحالت إلى أعيان أخرى طاهرة بحيث تفقد صفاتها فتعدّ طاهرة، وهذه العملية تسمى في الفقه الإسلامي بالاستحالة.

قال الإمام ابن الهمام الحنفي رحمه الله: "لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل، ونظيره في الشرع النطفة نجسة وتصير علقة، وهي نجسة، وتصير مضغة فتطهر، والعصير طاهر فيصير خمراً فينجس، ويصير خلاً فيطهر، فعرفنا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها" [فتح القدير 1/ 200].

وعليه؛ فلا مانع من استخدام حليب أنثى الحمار في العلاج والتداوي إذا كان في إضافة مادة هايدروكسيد الصوديوم إلى حليب أنثى الحمار تغيير في خصائصها الكيميائية بحيث تتحول من مادة إلى أخرى، ويجوز استخدامها من باب أولى، شريطة تحقق عدم حصول الضرر عند استعمالها، والمرجع في ذلك الجهات الرسمية المختصة المشرفة على تصنيع الأدوية. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد

أضيف بتاريخ: 02-03-2010

شهادة المبطون



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا