الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إنجاب الأطفال بالطرق غير الطبيعية مثل عملية أطفال الأنابيب لا يباح إلا عند الحاجة، ويشترط لإباحتها عند ذلك أن تكون البويضة والحيوان المنوي من الزوجين، وأن تزرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة صاحبة البويضة، وكل ذلك أثناء عقد نكاح شرعي صحيح، وحال قيام الزوجية بين الزوجين.
وقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردنية (مادة 157/ب): "لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا:
1. بفراش الزوجية، أو: 2. بالإقرار، أو: 3. بالبينة"*.
وعليه؛ يحرم على المرأة إجراء عملية أطفال الأنابيب لإدخال النطف بعد وفاة الزوج، كما يحرم إخفاء وفاة الزوج لمحاولة إتمام تلك العملية؛ لأنّ العلاقة الزوجية تنقطع بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين. والله تعالى أعلم.
*نص المادة (157/ب) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "يثبت نسب المولود لأبيه:1. بفراش الزوجية، أو: 2. بالإقرار، أو: 3. بالبينة".