الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الموالاة في الوضوء سنة في معتمد مذهب الشافعية وليست بواجبة، فلا يؤثر ترك الموالاة بأن يجفّ العضو قبل غسل العضو الثاني على صحة الوضوء، ولذا لا حرج على المتوضئ إذا ترك فاصلاً بين غسل القدمين.
يقول الإمام الشربيني رحمه الله: "من سننه (الموالاة) بين الأعضاء في التطهير، بحيث لا يجفّ الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص نفسه والزمان والمكان، ودليل الجديد ما روي "أنه صلى الله عليه وسلم توضّأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، فدعي إلى جنازة، فأتى المسجد فمسح على خفيه وصلى عليها"، قال الإمام الشافعي: وبينهما تفريق كثير، وقد صحّ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما التفريق، ولم ينكر عليه أحد، ولأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير، فكذا الكثير كالحج" انتهى باختصار من [مغني المحتاج].
وعليه؛ فلا حرج على السائل إذا قام بغسل قدمه اليمنى، ومن ثم قام بلبس الحذاء، وقام بعدها بغسل القدم اليسرى، ولو جفّت القدم الأولى، وننصحه بعدم ترك فاصل طويل بين غسل القدمين خروجاً من خلاف من أوجب الموالاة في الوضوء. والله تعالى أعلم.