الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في إنشاء العقود الإيجاب والقبول، لأن ذلك هو الذي يحقق التراضي بين الطرفين، ويتحمّل به كل من الطرفين آثار العقد الشرعية والمالية، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
وجاء في كتاب [الوسيط في المذهب (3/ 8)] للإمام الغزالي رحمه الله تعالى عند ذكره أركان البيع: "الركن الأول: الصيغة، وهي الإيجاب والقبول، وسبب اعتبارها الاستدلال بهما على الرضا، فإنّ الأصل هو التراضي، ولكن الرضا خفيّ، فيناط الحكم بسبب ظاهر يدلّ عليه".
وأمّا تحويل الاتفاق من صيغة عقد معين إلى صيغة أخرى؛ فإنه يعدّ فسخاً للعقد الأول، واتفاقاً جديداً على العقد الثاني، فلا بدّ فيه أيضاً من الإيجاب والقبول، ولا بدّ من حصول الموافقة من العميل على ذلك التحويل، ليتم الاتفاق على بقية الشروط، خصوصاً إذا اختلفت طبيعة كلٍّ من العقدين وآثارهما الشرعية، وترتب على ذلك أمور مالية، ولا يجوز الاكتفاء بإشعار العميل أو تبليغه فقط.
وعليه؛ فلا يصحّ تحويل العقد من صيغة إلى أخرى إلا بتجديد الإيجاب والقبول الصريح بين الطرفين. والله تعالى أعلم.