الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أخذ مبلغ من المال عوضاً عن تعريف شخص على شخص ليستدين منه يدخل في الفقه الإسلامي ضمن أحكام الجعالة، وهي: "التزام عوض معلوم على عمل معيّن، معلوم أو مجهول، بمعيّن أو مجهول".
وتعدّ هذه المعاملة وساطة لحصول المقترض على قرض من المقرض، مقابل حصول الوسيط على مبلغ معين من المقترض، وقد أجازها فقهاء الشافعية والحنابلة؛ جاء في كتاب [مغني المحتاج للشربيني 3/ 35] في فقه السادة الشافعية: "ولو قال لغيره: اقترض لي مائة، ولك عليّ عشرة فهو جعالة"، وجاء في كتاب [كشاف القناع للبهوتي 3/ 319] في فقه السادة الحنابلة: "لو جعل إنسان لآخر جُعْلاً على اقتراضه له بجاهه جاز؛ لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط".
وعليه؛ فلا حرج شرعاً في أخذ عمولة على السمسرة بين المقرض والمقترض، بشرط أن يكون عقد القرض متوافقاً مع الضوابط الشرعية للقرض، وأن تكون العمولة معلومة قبل البدء بالعمل، وأنْ يتمّ العمل، فإن لم يتمّ فلا يستحقّ الوسيط العمولة، كما يحرم التوسّط من أجل الحصول على القروض الربويّة. والله تعالى أعلم.