فتاوى بحثية

الموضوع : حكم التأجير التمويلي لدى بنك تنمية المدن والقرى
رقم الفتوى: 3557
التاريخ : 23-02-2020
التصنيف: الإجارة المنتهية بالتمليك
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم عقد التأجير التمويلي (أموال منقولة) لدى بنك تنمية المدن والقرى، المرفق نسخة عنه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد الاطلاع على عقد التأجير التمويلي الخاص ببنك تنمية المدن والقرى والمرفق نسخة منه هنا، تبيّن خلوّه من المحذورات الشرعية، وتقع مسؤولية التطبيق الصحيح للعقد على طرفي العقد وعلى إدارة الشركة.

وننصح المتعاملين بقراءة هذا العقد بدقة قبل التوقيع عليه حتى يكون التعاقد عن معرفة تامة ورضى، حيث إن العقد يرتب بعض التبعات على المتعاملين. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا