فتاوى بحثية

الموضوع : من تعدّى على المال العام فالواجب ردّ ما أخذه
رقم الفتوى: 3550
التاريخ : 26-01-2020
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

كنت أحد منتسبي القوات المسلحة الأردنية، وأشكّ بأنني قد أخطأت بحقّ مال القوات المسلحة، فهل تبرأ ذمتي من هذا المال إذا قمت بدفعه لصندوق التكافل الاجتماعي التابع لمديرية الإفتاء العسكري، حيث إن من موارد هذا الصندوق ما يسمّى بـ (إبراء الذمة)؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

المال العامّ هو ما يشمل النقود والعروض والأراضي والآليات والمصانع وغيرها، مما لم يتعيّن لها مالك، بل هي ملك لجميع المواطنين، يُنفَق في مصالحهم بحسب ما يراه ولي الأمر.

وأموال خزينة الدولة مخصّصة لتنفق على الصالح العام؛ لذلك فإنّ من يأخذ شيئاً منها - ولو كان قليلاً- فإنما أخذه من مال كل مواطن، وعقابه النار يوم القيامة، وقد جاء في الحديث الشريف عن خولة بنت عامر الأنصارية -وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما- قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنّ رجالاً يتخوّضون في مال الله بغير حق؛ فلهم النار يوم القيامة) رواه البخاري، وورد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هُوَ فِي النَّارِ)، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. رواه البخاري.

ولا خلاف بين الفقهاء في أنّ من أتلف شيئاً من أموال بيت المال أو أعتدى بغير حقّ، سواء كان بسرقة أو نهب أو تكسير أو تخريب؛ فهو ضامن لما اعتدى فيه، ويلزم المعتدي ردُّه بعينه إن كان موجوداً، أو ردّ مثله إن كان مثليّاً، وهو ما يوجد له مثيل لا يتفاوت عنه كالمصنوعات التي تتماثل، أو ردّ قيمته إن كان قيميّاً، وهو ما لا مثيل له كالحيوانات، وإن تقادم عليه زمن أخْذه؛ لأنه نوع من أنواع الغصب والغلول، قال الله عز وجل: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} آل عمران/ 161.

والواجب على المسلم أن يكون أميناً وناصحاً للأمة؛ يحفظ أموال الدولة وأوقاتها بصدق وإخلاص وعناية؛ حتى تبرأ ذمته، ويطيب كسبه، ويُرضي ربه، وينصح لوطنه ولأمته، فإذا أخطأ بأخذ شيء عليه رده والتوبة من ذلك، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعليه؛ فمال القوات المسلحة يعدّ من المال العام، ويجب على من تعدّى على أي شيء منه أن يبادر إلى التوبة العاجلة وإبراء ذمته بردّ ما أخذه أو بردّ مثله أو قيمته إنْ تعذّر ردّ المثل، ويجوز دفع ما ترتب في ذمته لصندوق التكافل الاجتماعي التابع للقوات المسلحة الأردنية، ما دام أن من موارده ما يسمّى بـ (إبراء الذمة). والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا