الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يستحب للإمام والمنفرد غير المأموم الجهرُ بالقراءة في الصلاة الجهرية والإسرار في السرية كما نقل الخلف عن السلف سواء الرجال والنساء.
لكن المرأة إن كانت تصلي بحضور رجل أجنبي فيسنُّ لها الإسرار ويكره لها الجهر بالقراءة؛ فلو جهرت لا تبطل صلاتها لكنه مكروه، أما إن كانت تصلي بخلوة أو في حضور محارمها أو النساء، فيسنّ لها الجهر لكن دون جهر الرجال، قال الإمام النووي رحمه الله: "وأما المرأة فقال أكثر أصحابنا إن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة، سواء صلت بنسوة أو منفردة، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت". [المجموع 3/ 390]، وجاء في [بشرى الكريم 1/ 223]: "وسن الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية لغير مأموم؛ لكراهته في غير ما مرّ عليه، ولغير امرأة وخنثى بحضرة الرجال الأجانب لكراهته لهما حينئذٍ؛ لخوف الفتنة، ويندب لهما في الخلوة وبحضرة المحارم والنساء لكن دون جهر الرجل".
وأما مسألة جهر المرأة عقب الفاتحة بقول (آمين) فتأخذ حكم الجهر بالقراءة السابق، فإن كانت تصلي بحضور الأجانب أسرت وإن كانت وحدها أو بحضرة محارمها أو النساء جهرت بذلك، جاء في [حاشية البجيرمي على الخطيب 2/ 29]: "والحاصل أن المصلي مأموماً كان أو غيره يجهر به [أي التأمين] إن طلب منه الجهر، ويسر به إن طلب منه الإسرار". والله تعالى أعلم.