فتاوى بحثية

الموضوع : حكم تنفيذ الأعمال التي لا تعين على الربا
رقم الفتوى: 3520
التاريخ : 18-07-2019
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أعمل في شركة كوابل نت وكهرباء، وعقدت الشركة اتفاقية مع بنك لتنفيذ مشروع تركيب كوابل لهذا البنك، فهل يجوز العمل في هذا المشروع أم لا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الذي يحرم من الأعمال في البنوك الربوية ما كانت تساعد أو تسهل المعاملات الربوية وتعين عليها، وبما أن عملك هذا لا يدخل في أعمال الربا فلا مانع منه شرعاً. والله تعالى أعلم.




للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 09-02-2012

الأيمان مكروهة في الجملة

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

حكم الأكل من النذر

أضيف بتاريخ: 13-08-2023

حكم تارك الصلاة، ومجالسته

أضيف بتاريخ: 02-09-2018

حكم نقل كلام الكفر



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا