فتاوى بحثية

الموضوع : حكم تقديم خدمة التقسيط للرسوم الجامعية بنظام المرابحة
رقم الفتوى: 3517
التاريخ : 07-07-2019
التصنيف: المرابحة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز لصندوق ادخار موظفين تقديم خدمة التقسيط للرسوم الجامعية للموظفين بنظام المرابحة الإسلامية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أباح الشرع بيع المرابحة بين الناس تسهيلاً عليهم، وتيسيراً لأمورهم، وأورد الفقهاء عقد المرابحة ضمن عقود البيع؛ لذا لا بدّ من وجود سلعة أو عرض تجاري في عقد المرابحة حتى يصحّ شرعاً.

والكيفية الواردة في السؤال ليست عقد مرابحة، وإنما هي صورة قرض، وعليه فيكون التمويل الممنوح في هذه المعاملة من باب القرض المحرم، والزيادة عليه من قبيل الربا المحرم، فلا توجد أي علاقة تربط الصندوق بالجامعة التي تقدم الخدمة، يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} البقرة/278، 279.

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ".

وعليه؛ فإنّ التمويل الممنوح في هذه المعاملة من باب القرض، والزيادة عليه من قبيل الرّبا المحرم. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 27-04-2010

حكم بدل الخلو

أضيف بتاريخ: 22-04-2014

من أحكام بدل الخلو



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا