السؤال:
ما وجه الجمع بين حديثي الرسول صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ)، وقوله: (الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ) وقد ذكرتم في فتاويكم أن من ارتكبت خطيئة الزنا أن تستر على نفسها؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أدى النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة على أكمل وجه، وبلغ الأحكام الشرعية عن ربه عز وجل أتم البلاغ، وما قد يظهر في أحاديثه عليه صلوات الله وسلامه من تعارض ظاهري، بيّنه العلماء وأزالوا أي لبس في ذلك.
ومن ذلك ما يبدو من تعارض ظاهري بين حديث: (الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ) متفق عليه، وحديث: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ) رواه أبو داود.
فالحديث الأول يتحدث عن أحكام النسب الظاهرة؛ فالأصل أن الولد يُنسب للفراش الصحيح، وهذا هو حكم الشرع، ولصاحب الفراش إن تيقن أن الولد ليس له أن ينفيه بواسطة اللعان، وفق أحكامه وضوابطه الشرعية.
أما الحديث الثاني فيتعلق بالإثم، فقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم تخويفاً وزجراً للمرأة، ولبيان حرمة وعظم ذنب ارتكاب الفاحشة خارج إطار الزوجية. والله تعالى أعلم.