فتاوى بحثية

الموضوع : حكم عقد التمليك الزمني "التايم شير"
رقم الفتوى: 3483
التاريخ : 26-03-2019
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أرجو بيان الحكم الشرعي في عقد التمليك الزمني "التايم شير"؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يعرف عقد التمليك الزمني بأنه عقد على تملك حصص شائعة لمنافع عين معلومة بحيث يتم الانتفاع بالعين المملوكة أو المنفعة المستأجرة بالمهايأة الزمانية بين الشركاء، فهو يقوم على فكرة بيع وحدة سكنية لأشخاص كثيرين، أو تأجيرها لمدة طويلة لأشخاص كثرين، ويحقق التملك الزمني منفعة لكل من مقدم الخدمة والمنتفع منها، فهو يعمل على تخفيف تكاليف الإقامة ومصاريف الصيانة والتأثيث للمنتفع من الخدمة، كما يعمل على تخفيف الأعباء الاستثمارية لمقدم الخدمة.

وينقسم التملك الزمني من الناحية الشرعية والقانونية إلى قسمين:

أولاً: تملك تام (للعين والمنفعة) بشراء حصة شائعة بعقد البيع للانتفاع المشترك في مدد متعاقبة، فيكون عقد بيع حصة بالمشاع من العقار مع استخدام المنفعة بالمهايأة، ويتم الاتفاق على تحديد الوقت الزمني للانتفاع لكل واحد من المتشاركين تتكرر كل سنة، ويشترط حينئذ شروط عقد البيع، ومنها معلومية المحل المبيع عند العقد، ويتحمل كل واحد من المتشاركين تكاليف الصيانة للعين المبيعة.

ثانياً: تملك ناقص (للمنفعة فقط) باستئجار حصة شائعة من المنفعة بعقد الإجارة للانتفاع المشترك في مدد متعاقبة، فيكون العقد إجارة على تملك مؤقت لحصة شائعة من منفعة عين معينة أو موصوفة في الذمة مع استخدام المنفعة بالمهايأة، فيتم الاتفاق على تحديد الوقت الزمني للانتفاع لكل واحد من المشاركين بحيث يتكرر كل سنة حتى انتهاء مدة الإجارة، فيشترط في العقد حينئذ شروط عقد الإجارة، ومنها معلومية محل العقد ومدته، وأن تكون تكاليف الصيانة الأساسية على المؤجر.

والمهايأة هي: قسمة المنافع بين المشاركين على سبيل التعاقب والتناوب، وقد أجازها الفقهاء إذا حصلت بالتراضي بين الشركاء؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "تقسم المنافع كما تقسم الأعيان، وطريق قسمتها المهايأة" [روضة الطالبين 11/ 217].

وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشر والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة في المعيار رقم (9) عقود التمليك الزمني "التايم شير" إذا تمت بالطرق الشرعية لعقد البيع أو الإجارة؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما نصه: "يجوز شرعاً شراء حصة مشاعة في عين واستئجار حصة مشاعة في منفعة محددة لمدة مع الاتفاق بين الملاك للعين أو المنفعة على استخدامهما بطريقة المهايأة (قسمة المنافع) زمنياً أو مكانياً، سواء اتفق على المهايأة بين الملاك مباشرة، أو من خلال الجهة الموكول إليها إدارة الملكية المشتركة".

وعليه، فلا حرج من التعامل بعقد التملك الزمني بيعاً وشراء للحصص المبيعة، أو إجارة وتأجيراً لمنافع الحصص المتعاقد عليها، بشرط مراعاة أحكام عقد البيع أو الإجارة.

وننبه إلى وجوب الحذر من بعض الشركات التي تتعامل بهذه العقود قبل الإقدام على الشراء. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 04-04-2013

حكم بيع العربون

أضيف بتاريخ: 10-05-2010

حكم بيع وشراء تأشيرات الحج

أضيف بتاريخ: 14-03-2019

بيع الوفاء بيع باطل



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا