الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بناء الممرات داخل المقابر يختلف حكمه تبعاً لصفة المقبرة، فإن كانت المقبرة مملوكة ملكاً خاصاً جاز البناء فيها، على ما يراه المالك مناسباً، من غير كراهة.
وأما إن كانت المقبرة موقوفة وقفاً عاماً لصالح المسلمين، فإن كان بناء الممرات مما يضيق على الناس، أو يفوت مصلحة عليهم، حرم، وإن كان لا يؤثر على طبيعة الوقف، ولا يغير شيئاً فيه، فلا بأس في ذلك.
قال الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "وصرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها [أي: في المقبرة المسبلة]، وفي كلام المصنف كأصله إشارة إليه قال الأذرعي: ويقرب إلحاق الموات بالمسبلة؛ لأن فيه تضييقاً على المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعي فيه، بخلاف الإحياء" [أسنى المطالب 1/ 328].
وعليه؛ فإن كانت هذه الممرات لا تضيق على المسلمين، ولا تفوت من مصلحة الوقف، وكان فيها منفعة له، فلا حرج شرعاً في بنائها. والله تعالى أعلم.