الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصول الثابتة والتجهيزات المساعدة التي اشتريت بأموال رب المال، كلها لا شأن للعامل بقيمتها حال الارتفاع أو الانخفاض، وليس له حق في قيمتها سواء حققت الربح أم لم تحققه.
أما الاسم التجاري، أو ما يسمى بالعلامة التجارية (الماركة)، فالتفصيل فيها يختلف، فإن كان رب المال قد دفع ثمنها حين اشتراها، أو كانت موجودة ومملوكة له قبل الشراكة، فلا حق للمضارب في الاسترباح منها عند بيعها، أو عند تصفية الشركة؛ لأنها والحالة هذه ملك لرب المال.
أما إذا كانت العلامة التجارية قد تحصلت وأصبح لها قيمة نتيجة عمل المضارب، فلا شك أنها تعد من الأرباح التي توزع على الشريكين بحسب النسبة المتفق عليها. والله تعالى أعلم.