الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التحنيط يكون بتفريغ أحشاء الحيوان الداخلية بعد قتله، وحشوه بمواد كيماوية لمنع تعفنه بغرض الاحتفاظ به على هيئته.
والحيوانات المحنطة هذه إما أن تكون من الحيوانات التي أباح لنا الشارع الحكيم تذكيتها وأكلها كالإبل والبقر والغنم وبعض الطيور؛ وهذه لا يُحنّطها الناس غالباً؛ للاستفادة من كل أجزائها، ولما في ذلك من إضاعة للمال، وإما أن تكون من الحيوانات المحرمة أكلها كالكلاب والأسود والصقور ونحوها.
والقاعدة العامة عندنا تحريم قتل الحيوانات إلا ما استُثني قتله لضرره، فقد نهانا الشارع الحكيم عن قتل الحيوانات لغير حاجة؛ إلا لمأكلة فضلاً عن قتلها والتمثيل بها، وبوّب الإمام البيهقي في [سننه الكبرى]: (باب تحريم قتل ما له روح إلا لمأكلة) وذكر حديث مالك عن يحيى بن سعيد: أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعث جيوشا إلى الشام -فذكر الحديث في وصيته- إلى أن قال: "وَلَا تَعْقِرُنَّ شَاةً وَلا بَعِيرًا إِلا لِمَأْكَلَةٍ".
وروى الإمام الطبراني في [المعجم الأوسط] عن عمران بن حصين: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ"، وقال الإمام ابن حجر: "أمرنا بأن نُحسن القتلة ونُهينا عن المثلة" [فتح الباري 5/ 42]، ولا شك أن التحنيط فيه مثلة لا تتناسب والرحمة بالحيوان.
فإن كان الغرض من تحنيط الحيوانات استخدامها لأغراض علمية وتعليمية لا يمكن أن تجرى عليها إلا بهذه الطريقة، فلا حرج في ذلك؛ لأن إجراء تلك التجارب وما ينتج عنها من العلوم المفيدة يعتبر غرضاً شرعياً، وأما ربط مسألة تحنيط الأرنب بالأشهر الحرم فلا وجه له في الشرع.
وعليه؛ فإن كان تحنيط الحيوان من أجل البحث العلمي النافع والتعليم المفيد، ولم تتوفر وسائل تعليمة أخرى غيرها، فهو جائز بمقدار الحاجة، ويحرم إن كان لغير ضرورة شرعية، كأن كان للزينة؛ لأن فيه مثلة بالحيوان، وربما يكون فيه سرف وإضاعة مال، وهذا منهي عنه شرعاً. والله تعالى أعلم.